الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

150

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

--> - ثمره اصولى : طبق نظر ايشان فقط قائلين به حقيقت شرعيه مىتوانند وارد بحث صحيح و اعم شوند اما قائلين به عدم حقيقت شرعيه ، اين بحث برايشان فايده ندارد . ثمره فرعى : يك مسأله فقهى هست كه آيا رعاف ( خون دماغ ) ، ناقض وضو مىباشد يا نه ، حال اگر در اين مورد امرى از ناحيه شارع مقدس صادر شد كه مبتلى به رعاف بايد وضو بگيرد ، اگر لفظ وضو بوسيله وضع تعيينى ، حقيقت شرعيه شده بود ، مكلف بايد وضوى اصطلاحى بگيرد و الا اگر حقيقت شرعيه نشده بود شستن تنها كفايت مىكند ( شيعه رعاف را ناقض وضو نمىداند ؛ عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرعاف و الحجامه و كل دم سائل فقال : ليس فى هذا وضوء ؛ انما الوضوء من طرفيك الذين انعم اللّه بهما عليك . ( وسائل الشيعه جلد 1 ابواب نواقض الوضوء صفحه 178 حديث 5 ) و هكذا لو فرضنا تاريخ الاستعمال بعد كثرت الوضوء فى المعنى اصطلاحى فإنه ايضا يحمل عليه كما افتى به العامه و جعلوه من النواقض ، لحصول الحلقه الوضعيه قبل الاستعمال و هذه ايضا ثمره . . . اقول : هذا النزاع لا ثمره عمليه له الا بالنسبة الى البحث الاتى لو التزمنا هناك بإختصاص محل البحث بصورة خاصه كما يأتى تفصيله ، و اما بالنسبة الى ما قيل فالظاهر ان القرائن المنفصله قد بلغت الى حد صار مراد المولى معلوما فى عصرنا ( تحريرات فى الاصول جلد 1 صفحه 112 و 113 چاپ قديم و جلد 1 صفحه 190 و 189 چاپ جديد )